حول السلطة

تعتبر سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية (ARPCE) والمسماة في ما يلي "سلطة الضبط" هيئة مستقلة للبريد والاتصالات الالكترونية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتم إنشاءها في إطار القانون رقم 2000-03 المؤرخ في قانون رقم 2000-03 المؤرخ في 05 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 05 أوت سنة 2000، المعدل والمتمم، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، والذي ألغي بالقانون 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، الذي جدّد إنشاء سلطة ضبط سوقي البريد و الاتصالات الالكترونية في المادة 11 منه.

مهام السلطة

تتمثل مهمة سلطة الضبط في تعزيز تطوير قطاعي البريد والاتصالات الالكترونية من خلال عدة أعمال.

تتولى سلطة الضبط بموجب المادتين 13 و 15 من القانون 18-04 المؤرخ في 10 ماي 2018 المهام الآتية :

  • السهر على وجود منافسة فعلية ومشروعة في سوقي البريد والاتصالات الإلكترونية باتخاذ كل التدابير الضرورية لترقية أو استعادة المنافسة في هاتين السوقي ؛
  • السهر على تجسيد تقاسم منشآت الاتصالات الالكترونية ،في ظل احترام حق الملكية ؛
  • تخصيص الذبذبات لمتعاملي شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور في الحزم التي تمنحها لها الوكالة الوطنية للذبذبات ،ومراقبة استخدامها وفق مبدأ عدم التمييز ؛
  • إعداد وتحبين وضعية الذبذبات التي تخصصها للمتعاملين وتبليغها بانتظام إلى الوكالة الوطنية للذبذبات؛
  • إعداد مخطط وطني للترقيم ودراسة طلبات الأرقام ومنحها للمتعاملين ؛
  • إعداد مخطط وطني للترقيم ودراسة طلبات الأرقام ومنحها للمتعاملين ؛
  • منح التراخيص العامة لإنشاء و/أو استغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية وتراخيص الشبكات الخاصة، وكذا تراخيص تقديم خدمات وأداءات البريد ؛
  • المصادقة على تجهيزات البريد والاتصالات الإلكترونية طبقا للمواصفات والمعايير المحددة عن طريق التنظيم ؛
  • الفصل في النزاعات التي تنشأ بين المتعاملين عندما يتعلق الأمر بالتوصيل البيني والنفاذ وتقاسم المنشآت والتجوال الوطني ؛
  • تسوية النزاعات التي تنشا بين المتعاملين والمشتركين ؛
  • الحصول من المتعاملين على جميع المعلومات الضرورية للقيام بالمهام المخولة لها ؛
  • التعاون في إطار مهامها مع السلطات الأخرى أو الهيئات الوطنية كانت أم أجنبية ذات الهدف المشترك ؛
  • إعداد ونشر التقارير والإحصائيات الموجهة للجمهور المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية بصفة منتظمة ؛
  • إعداد ونشر تقرير سنوي يتضمن قراراتها وآراءها وتوصياتها، مع احترام واجب التحفظ حماية لخصوصية وسرية الأعمال، ويرسل إلى البرلمان بغرفتيه، والوزارة الأولى، والوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الالكترونية ؛
  • نشر في المذكرة الرسمية لسلطة الضبط قراراتها، مع مراعاة حماية السرية وأسرار الأعمال ؛
  • السهر على احترام متعاملي البريد والاتصالات الالكترونية للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة على الخصوص بالبريد والاتصالات الالكترونية والأمن السيبراني ؛
  • السهر على حماية حقوق المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية ومرتفقي البريد ؛
  • وضع إجراء يحددكيفية معالجة شكاوى المشتركين ؛
  • نشر كل معلومة مفيدة لحماية حقوق المشتركين، وكذا القيام بحملات تنظيم تحسيسية وتوعوية لفائدة هؤلاء ؛
  • المشاركة في تمثيل الجزائر في المنظمات الدولية المختصة في مجالي البريد والاتصالات الإلكترونية ؛
  • تسديد المساهمات والنفقات المختلفة التي تستحقها على الجزائر المنظمات الإقليمية والدولية المختصة في مجالي البريد والاتصالات الإلكترونية والتي تكون الجزائر عضوا فيها، بناء على إثباتات يرسلها إليها الوزير المكلف بالبريد وبالاتصالات الإلكترونية ؛
  • إجراء أي رقابة تدخل ضمن إطار صلاحياتها وفقا للتنظيم المعمول به وأحكام دفتر شروط المتعاملين.

بموجب المادة 14، يستشير الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية سلطة الضّبط بخصوص ما يأتي :

  • تحضير كل مشروع نص تنظيمي متعلق بقطاعي البريد والاتصالات الإلكترونية ؛
  • تحضير دفاتر الشّروط ؛
  • تحضير إجراء انتقاء المترشّحين لاستغلال رخص الاتصالات الإلكترونية ؛
  • ملاءمة أو ضرورة اعتماد نصّ تنظيمي يتعلق بالبريد وبالاتصالات الإلكترونية ؛
  • تقديم كلّ توصيّة للسّلطة المختصّة قبل منح الرّخص أو تعليقها أو سحبها أو تجديدها ؛
  • في كل مسألة أخرى تتعلق بقطاعي البريد والاتصالات الإلكترونية.

علاوة على ذلك وطبقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، تم تكليف سلطة الضبط بمهمة السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني. وعليه، تتولى المهام الآتية :

  • إعداد سياستها للتصديق الإلكتروني وعرضها على السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني للموافقة عليها والسهر على تطبيقها ؛
  • منح التراخيص لمؤديي خدمات التصديق الإلكتروني بعد موافقة السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني ؛
  • الموافقة على سياسات التصديق الصادرة عن مؤديي خدمات التصديق الإلكتروني والسهر على تطبيقها ؛
  • الاحتفاظ بشهادات التصديق الإلكترونية المنتهية صلاحيتها ،والبيانات المرتبطة بمنحها من طرف مؤديي خدمات التصديق الإلكتروني بغرض تسليمها إلى السلطات القضائية المختصة عند الاقتضاء ،طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ؛
  • نشر شهادة التصديق الإلكتروني للمفتاح العمومي للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني ؛
  • اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمات في حالة عجز مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني عن تقديم خدماته ؛
  • إرسال كل المعلومات المتعلقة بنشاط التصديق الإلكتروني إلى السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني دوريا أو بناء على طلب منها ؛
  • التحقق من مطابقة طالبي التراخيص مع سياسة التصديق الإلكتروني بنفسها أو عن طريق مكاتب تدقيق معتمدة ؛
  • السهر على وجود منافسة فعلية ونزيهة باتخاذ كل التدابير اللازمة لترقية أو استعادة المنافسة بمؤديي خدمات التصديق الإلكتروني ؛
  • التحكيم في النزاعات القائمة بمؤديي خدمات التصديق الإلكتروني فيما بينهم أو مع المستعملين طبقا للتشريع المعمول به ؛
  • مطالبة مؤديي خدمات التصديق الإلكتروني أو كل شخص معني بأي وثيقة أو معلومة تساعدها في تأدية المهام المخولة لها بموجب هذا القانون ؛
  • إعداد دفتر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات التصديق الإلكتروني وعرضه على السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني للموافقة عليه ؛
  • إجراء كل مراقبة طبقا لسياسة التصديق الإلكتروني ودفتر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات التصديق الإلكتروني ؛
  • إصدار التقارير والإحصائيات العمومية وكذا تقرير سنوي يتضمن وصف نشاطاتها مع احترام مبدأ السرية.
التنظيم والتسيير

من أجل القيام بمهامها، تتكون سلطة الضّبط من مجلس متشكل من سبعة (07) أعضاء من بينهم الرئيس، يعيّنهم رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح من الوزير الأول، ومدير عام يعيّنه رئيس الجمهورية.

يتمتّع المدير العام بكل السّلطات لتسيير سلطة الضّبط وضمان عملها، وهذا ضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.

يمكن أن تكون قرارات مجلس سلطة الضّبط موضوع طعن غير موقف للتنفيذ أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغها.

يُعد مجلس سلطة الضبط نظامه الداخلي الذي يحدد على الخصوص، قواعد عمله وحقوق وواجبات أعضائه والمدير العام.

يتم إعداد القانون الأساسي والنظام الداخلي لمستخدمي سلطة الضبط وكذا تنظيم المديرية العامة من طرف المدير العام، وتتم المصادقة عليهم من طرف مجلس سلطة الضبط ونشرهم في النشرة الرسمية لسلطة الضبط.

تمسك الحسابات المالية لسلطة الضبط حسب مبادئ المحاسبة التجارية طبقا لما هو منصوص عليه في النظام المحاسبي المالي الوطني. تخضع حسابات سلطة الضبط للمراقبة الخارجية من طرف محافظ حسابات، يُعينه المجلس.