التنظيم والتسيير

من أجل القيام بمهامها، تتكون سلطة الضّبط من مجلس متشكل من سبعة (07) أعضاء من بينهم الرئيس، يعيّنهم رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح من الوزير الأول، ومدير عام يعيّنه رئيس الجمهورية.

يتمتّع المدير العام بكل السّلطات لتسيير سلطة الضّبط وضمان عملها، وهذا ضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.

يمكن أن تكون قرارات مجلس سلطة الضّبط موضوع طعن غير موقف للتنفيذ أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغها.

يُعد مجلس سلطة الضبط نظامه الداخلي الذي يحدد على الخصوص، قواعد عمله وحقوق وواجبات أعضائه والمدير العام.

يتم إعداد القانون الأساسي والنظام الداخلي لمستخدمي سلطة الضبط وكذا تنظيم المديرية العامة من طرف المدير العام، وتتم المصادقة عليهم من طرف مجلس سلطة الضبط ونشرهم في النشرة الرسمية لسلطة الضبط.

تمسك الحسابات المالية لسلطة الضبط حسب مبادئ المحاسبة التجارية طبقا لما هو منصوص عليه في النظام المحاسبي المالي الوطني. تخضع حسابات سلطة الضبط للمراقبة الخارجية من طرف محافظ حسابات، يُعينه المجلس.