يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلـكـتـرونية.
يحدّد كيفيات الدخول المؤقت وإعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت وإعادة استيرادها.
يتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة الضبط للبريد والاتصالات الالكترونية.
يعدّل ويتمّم قائمة التجهيزات الحساسة المحددة في الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق لـ 10 ديسمبر سنة 2009، الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة.
يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22-39 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10جانفي سنة 2022 الذي يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء و استغلال و/أو توفير خدمات الاتصالات الالكترونية للجمهور ، و كذا مبالغ المقابل المالي و الاتاوى و المساهمة السنوية المتعلقة به.
يعدل قرار المجلس رقم 18 / أ خ / ر م / س ض ب إ إ / 2021 المؤرخ في 27 جوان 2021 الذي يحدد الكيفيات العملية لتنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال.
يتضمن تعيين المدير العام لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام.
يعدل قرار المجلس رقم 18 / أ خ / ر م / س ض ب إ إ / 2021 المؤرخ في 27 جوان 2021 الذي يحدد الكيفيات العملية لتنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها.