الملفات الكبرى › الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية

تهدف الخدمة الشاملة إلى وضع تحت تصرف كل ساكن، بغض النظر عن موقعه الجغرافي وحالته الاجتماعية، وسائل النفاذ إلى خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية القاعدية وبالأخص خدمات النفاذ إلى الانترنت بأسعار معقولة.

ويشكل هذا أولوية قصوى بالنسبة للسلطات العمومية، ويأتي هذا الأشكال من أنّ خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية لها نطاق اقتصادي كبير وتشكّل وسيلة حاسمة لتسريع وتعزيز النمّو الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا السياق، تُعدّ الخدمة الشاملة للمواصلات السلكية واللاسلكية ركيزة السياسة العمومية وتهيئة الإقليم تضمن التلاحم الاجتماعي وهذا بتقليص الفوارق بين المجموعات السكانية. كما يُعدّ تدخل السلطات العمومية ضروريا في هذا الصدد، كون قوى السوق وحدها ليست قادرة على ضمان النفاذ بأسعار معقولة للمواطنين المقيمين في المناطق البعيدة، كما أنها غير مُربحة كفاية لتثير اهتمام المتعاملين اقتصاديا لتغطية هذه المناطق.

طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرخ في 09 أكتوبر سنة 2018، الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، يخضع المتعاملون الحائزون على الرخص أو التراخيص لدفع إتاوة سنوية تقدر بحدود 3 % محسوبة على التوالي من رقم الأعمال المحقق سنويا أو من الناتج المحاسبي السنوي الخام. تستفيد الخدمة الشاملة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عند الحاجة، من تمويل الدولة، حيث يحدد قانون المالية المبالغ.

تطور الخدمة الشاملة من خلال النصوص التنظيمية

تأسست الخدمة الشاملة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في:

  1. القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 05 غشت سنة 2000، كمبدأ أساسي يهيكل فتح المنافسة في سوقي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
  2. المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدل والمتمّم، يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، في المادة 3 منه: يجب أن تساهم أهداف الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بما يأتي:
    1. ضمان النفاذ إلى الشبكة الهاتفية؛
    2. ديمومة تقديم الخدمة الهاتفية؛
    3. الوصل بالشبكات العمومية لضمان استمرارية الخدمة؛
    4. تحديد تعريفة بأسعار معقولة؛
    5. نوعية خدمة تقنية وتجارية متميزة.
  3. المرسوم التنفيذي رقم 17-106 المؤرخ في 06 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 05 مارس سنة 2017، يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، في المادة 04 منه: رفع التدفق الأدنى منتقلا من ko 512 إلى 1 ميغابايت في الثانية.
  4. القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، تقرر انشاء لجنة متعددة القطاعات تتمثل مهمتها الأساسية في إعداد وتسيير الخدمة الشاملة يترأسها وزير القطاع. وعليه، تضمن سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية دفع المصاريف المنبثقة عن الخدمة الشاملة "المادة 8: ينشأ صندوق لدعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية، يسيّر من قبل لجنة متعددة القطاعات يرأسها الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الالكترونية أو ممثله".
  5. المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 09 أكتوبر سنة 2018، المادة 6 منه: " تشمل الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية على الخصوص ما يأتي:
    1. إيصال النداءات المستعجلة؛
    2. التوصيل الهاتفي؛
    3. النفاذ إلى خدمات الاتصالات الالكترونية، ولاسيما منها الهاتف والانترنت الثابت والنقال، في المناطق غير المغطاة، بسرعة دنيا قدرها 2 ميغابايت/ثانية؛
    4. الربط البيني لمؤسسات التربية العمومية والمؤسسات العمومية المتخصصة لتربية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق شبكات خاصة؛
    5. ترتيبات خاصة لفائدة المستعملين النهائيين ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المؤسسات العمومية، تضمن لهم نفاذا معادلا لذلك الذي يستفيد منه المستعملون النهائيون الآخرون؛
    6. الربط البني لمؤسسات الصحة العمومية عن طريق شبكات خاصة؛
    7. إقامة منشآت أساسية تسمح بدعم الاتصالات الالكترونية وتأمينها وديمومتها عبر الإقليم الوطني كله؛
    8. توفر الوسائل المادية الضرورية لنشر مخططات تنظيم النجدة فيما يخص المواصلات السلكية واللاسلكية.
  6. 4المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 09 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية.
    1. الذي عدّد في المادة 2 منه دور ومساهمات "اللجنة"، ويمنح دورا لسلطة الضبط يتمثل في المراقبات اللاحقة في المادة 20 منه.
    2. المادة 20: "تقوم المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الالكترونية، وسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، في حدود اختصاصهما، بإجراء الرقابة اللاحقة على احترام المتعاملين لبنود دفاتر الشروط المتعلقة بتقديم الخدمة الشاملة."
11 أكتوبر 2020 15:41